أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً (رقم 4) شددت فيه على ضرورة احترام الحصانة القانونية الممنوحة للمحامين، وعدم التعرض لهم أثناء ممارسة مهامهم، وذلك استناداً إلى المادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وجاء في التعميم، المؤرخ في 22 رمضان 1445 هـ الموافق 2 نيسان 2023، أن الوزارة لاحظت ورود شكاوى عن حصول تجاوزات بحق عدد من المحامين من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية، شملت تفتيشهم أو الإساءة إليهم أو توقيفهم أمام أبواب محاكمهم، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة للقوانين النافذة.
وأوضح التعميم أن الحصانة الممنوحة للمحامي تتطلب صدور إذن من لجنة مكونة من رئيس محكمة النقض قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بتوقيفه أو تحريكه جزائياً، كما لا يجوز تفتيش مكتبه أو فرعه أو حجز أوراقه إلا بعد إبلاغ نقيب المحامين.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصانة لا تعني إعفاء المحامي من المسؤولية في حال ارتكابه مخالفة أو جرم، لكنها تستوجب اتباع الإجراءات القانونية الخاصة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
ودعت الوزارة في تعميمها إلى التزام الجهات القضائية والشرطية والأمنية بما ورد فيه، مؤكدة أن مخالفة هذه الأحكام تعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
اقرأ أيضاً: وزارة التربية تحدد شروط تعيين مديري المدارس في مختلف المراحل التعليمية
اقرأ أيضاً: بماذا توحي رسالة بوتين السرّية للشرع؟!
اقرأ أيضاً: الحدود السورية – اللبنانية.. هل حان موعد الترسيم؟