الجمعة 21 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – متابعات
قال حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد عصام هزيمة إن للتجار حقاً قانونياً بحيازة القطع الأجنبي أو إيداعه وسحبه من حساباتهم المصرفية، ولا يمكن لأحد محاسبتهم على مصدره.
وتحول اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية إلى جلسة حوارية مع هزيمة الذي حضر بدعوة مفاجئة من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، حيث طرح فيها التجار مخاوفهم وهواجسهم لاسيما موضوع التعامل بالدولار وتخوفهم من بعض القوانين التي لم تلق الرضا من قبل بعض التجار، كما تتطرق بعضهم إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية.
وقال هزيمة للتجار إن هناك العديد من المفاهيم غير الواضحة حول المرسوم 54، الذي يجرم التعامل بغير الليرة السورية، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية.
ولفت هزيمة إلى أن قصد المرسوم من منع التعامل بالقطع الأجنبي هو التداول لا الحيازة، مبيناً أن عدم توضيح المقصود للتجار “كان خوفاً من تهريب الدولار عبر الحدود”.
وبحسب هزيمة، دفع عدم توضيح الفرق بين الحيازة والتداول بعض التجار إلى تهريب العملة السورية خارج البلد، لكسب عمولة إضافية من جهة، وخوفهم من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة ثانية.
ووعد هزيمة بفتح السقف لإدخال القطع الأجنبي قريباً إلى سوريا، مشيراً إلى أنه للسماح بالتعامل بالدولار يجب أن يكون أحد أطراف العلاقة أجنبياً أو عربياً غير مقيم في سوريا.
وقال موقع “عنب بلدي” اليوم الجمعة إنه منذ صدور المرسوم، لجأ كثير من المقيمين في مناطق سيطرة النظام إلى تصريف الدولار بشكل سري في مكاتب خاصة موثوقة من قبلهم، لأنهم يخافون من ذكر كلمة “دولار” عبر الهاتف أو في أي مكان عام، وهو ما دفع التجار إلى عدم بيع العملة الأمريكية لأي شخص لا يعرفونه خوفاً من الاعتقال والملاحقة الأمنية.
ويسعى حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد منذ تسلمه، من خلال مجموعة قرارات، منها السماح للقادمين إلى سوريا بإدخال 500 ألف دولار بشرط التصريح عنها أصولاً، وتوحيد أسعار صرف الدولار، إلى تغيير سياسة سلفه حازم قرفول المُقال، عبر رفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة من القطع الأجنبي.
وفي 18 كانون الثاني/يناير 2020، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسومين 3 و4، ويقضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.
وينص المرسوم رقم 3 على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، وجاء المرسوم تعديلاً للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، الذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وبحسب المرسوم، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.
كما يعاقَب بـ”الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.
ويفرض المرسوم رقم 4 عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.