الأحد 22 أيلول/سبتمبر 2024
سوريا اليوم – دمشق
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بـ”عفو عام” اليوم الأحد، عن جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخه وفق استثناءات وشروط كثيرة.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا)، ينص المرسوم على منح “عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية”، دون أن يشمل ذلك “المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة” إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فيما يخص “الفرار الداخلي”، وأربعة أشهر لـ”الفرار الخارجي”.
وأضافت أن المرسوم يشمل “عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة”.
واستثنى “العفو” الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط المرسوم في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، وأن لا يؤثر “العفو” على دعوى الحق الشخصي، مع إبقاء هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، ومنح المتضرر الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية خلال سنة من تاريخ صدور المرسوم.
استثناءات “العفو”
وبالنظر إلى الاستثناءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2024، فإن خلاصة الجرائم المستثناة من العفو العام تشمل:
- جرائم الأمن القومي والخيانة والتجسس.
- الرشوة والتزوير والاحتيال.
- الاعتداء على الآداب العامة.
- السرقات الكبيرة والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
- الجرائم الاقتصادية مثل التلاعب بالأسعار والتعاملات بالعملة الأجنبية.
- الجرائم المتعلقة بالبناء والتجاوزات الحضرية.
- الجرائم المرتبطة بالتواصل والاتصالات عبر وسائل احتيالية.
وفيما يلي تفصيل الجرائم والجنح المستثناة وفقاً لنص المرسوم:
- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام (المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته)
تم استثناء الجرائم التالية من قانون العقوبات، الواردة في المواد:
- (271 إلى 273): جرائم الخيانة.
- (275 إلى 277): التعامل مع العدو.
- (341 إلى 351): الرشوة، واستغلال الوظيفة، والتزوير.
- (361): إساءة استخدام السلطة.
- (386 إلى 387): التزوير في السجلات الرسمية.
- (398 إلى 405): الاعتداء على الآداب العامة.
- (428): إساءة الأمانة.
- (450 إلى 460): التزوير والاحتيال.
- (473 إلى 478): الجرائم المرتبطة بالأخلاق والآداب العامة، والزنا.
- (499 إلى 500): الاعتداء على الملكية الفردية (سرقة).
- (504 إلى 507): السلب تحت التهديد.
- (517 إلى 520): السرقة مع التعدي على الأشخاص.
- (576 إلى 579): حرق الممتلكات.
- (580): التخريب المتعمد.
- (584): الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
- (625 مكرر): التعامل مع الجرائم الخطيرة.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية (المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته)
الفقرات (ب-ج-د) من المادة 133:
هذه الفقرات تتعلق بجرائم الرفض المتكرر للأوامر العسكرية أو العصيان.
- المادة 134: المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
- المادة 140: الجرائم المتعلقة بالتجسس أو التعاون مع العدو.
- جرائم أخرى مستثناة وفق قوانين محددة
- المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953: بعض الجرائم الخاصة المتعلقة بالأمن.
- القانون رقم 286 لعام 1956: جرائم تتعلق بتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- القانون رقم 10 لعام 1961: جرائم تتعلق بمسائل الأمن الداخلي والخارجي.
- القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته: جرائم متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
- قانون الاتصالات (القانون رقم 18 لعام 2010): المادة 67 المتعلقة بجرائم إساءة استخدام خدمات الاتصال أو الحصول عليها بوسائل احتيالية.
- المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012: الجرائم المتعلقة بضابطة البناء والتنظيم المدني.
- القانون رقم 3 لعام 2013: الجرائم المتعلقة بالأضرار بالآثار والتراث الوطني.
- المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015: الجرائم المتعلقة بالفساد وتجاوزات الموظفين العموميين.
- القانون رقم 14 لعام 2015: جرائم تتعلق بحماية المستهلك.
- المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021: بعض الجرائم الاقتصادية.
- القانون رقم 20 لعام 2022: الجرائم المتعلقة بالأمن والجرائم الإلكترونية.
- القانون رقم 7 لعام 2023: جرائم تتعلق بحماية الغابات والمناطق الحرجية.
- القانون رقم 42 لعام 2023: الجرائم المتعلقة بالتعاملات غير القانونية بالعملات الأجنبية.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 39 لعام 2023، المواد المستثناة:
- المواد (44-48-49-52-54-57-58-61-62): المتعلقة بجرائم مالية وتنظيمية، مثل التهرب الضريبي والتلاعب بالسوق.
- المادة 55: المتعلقة بمخالفة بعض الأنظمة والقوانين المالية.
- المادة 59: مخالفة أنظمة وقوانين تنظيم السوق العامة.
- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024، وهي استثناءات تتعلق بالجرائم التي تشكل تهديداً للأمن الداخلي والخارجي.
- غرامات مالية ومدنية مستثناة، وهي غرامات مخالفات القوانين المالية، مثل:
- قوانين القطع والصرافة والحوالات.
- مخالفات السير.
- غرامات التبغ والتنباك والطوابع.
- غرامات ذات طابع تعويضي مدني: جميع الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني لا يشملها العفو.
24 مرسوم “عفو” في سوريا منذ بداية الثورة
وبهذا المرسوم، يرتفع عدد مراسيم “العفو” التي أصدرها الرئيس السوري منذ بداية الثورة السورية في آذار/مارس 2011 حتى اليوم إلى 24 مرسوماً، بموجب تقرير لـموقع تلفزيون سوريا (معارض).
ورغم الكثافة التشريعية المرتفعة في إصدار مراسيم “العفو”، فإنها فشلت جميعها في إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً. إذ تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام أفرج بموجب تلك المراسيم جميعها عن 7,351 معتقلاً تعسفياً، بينما لا يزال يعتقل نحو 135,253 معتقلاً.
وأشارت الشبكة في تقرير عقب آخر مرسوم عفو في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى أن نسبة المفرج عنهم لا تتجاوز 5% من إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام طوال 13 عاماً، بينما يستمر تسجيل النظام لعمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري من دون توقف.
شددت الشبكة على أن جميع مراسيم “العفو” تستثني كل الجرائم الموجهة إلى المعتقلين والمختفين قسرياً، سواء كانت موجهة على نطاق واسع أو محدد، في تماشٍ واضح مع أهداف المرسوم الموجه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذات الطبيعة الجرمية، وليست السياسية.
وأضافت: “مراسيم العفو الصادرة عن النظام لا تحمل أحكاماً تُعزز من آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تأتي مليئة بالثغرات والاستثناءات والاشتراطات التي تفرغها من محتواها، وتشكل خطراً جسيماً على من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية التي منحها المرسوم للاستفادة من العفو، وتساهم في سوق مزيد من الشبان لأداء الخدمة العسكرية وتوريطهم في النزاع”.
كما أشارت إلى أن عمليات الإفراج تشمل متعاطي المخدرات والفارين من الخدمة العسكرية والعسكريين ومرتكبي الجنح والمخالفات، وتستثني كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي.
عشرات المراسيم منذ بداية العام الحالي
أصدر الأسد منذ بداية العام حتى منتصف نيسان/أبريل الماضي 38 مرسوماً وقانوناً، بمعدل 3 إصدارات أسبوعياً، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.
تضاعفت هذه الإصدارات ثلاث مرات مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، ورغم الطابع الإصلاحي الظاهري لهذه القوانين، فإنها أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، نظراً لتضارب مضمونها وأهدافها الحقيقية.
وجاءت هذه المراسيم استكمالاً لسلسلة إصدارات مماثلة من أواخر 2023، تناولت مختلف المجالات.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.